السيد أحمد الموسوي الروضاتي

155

إجماعات فقهاء الإمامية

الخلاف ج 2 / كتاب الزكاة * يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 5 : المسألة 1 : كتاب الزكاة : يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة ، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث ، والحفنة بعد الحفنة يوم الجذاذ . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * في زكاة خمس وعشرين من الإبل خمس شياه * في زكاة ست وعشرين من الإبل بنت مخاض * قال فقهاء العامة في زكاة خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 6 : المسألة 2 : كتاب الزكاة : في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه ، وفي ست وعشرين بنت مخاض ، وبه قال أمير المؤمنين عليه السّلام . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : في خمس وعشرين بنت مخاض . وأما ما زاد على ذلك فليس في النصب خلاف إلى عشرين ومائة . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان * إذا بلغت الإبل مائة وخمسين ففيها ثلاث حقق - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 7 ، 10 : المسألة 3 : كتاب الزكاة : إذا بلغت الإبل مائة وعشرين ففيها حقتان بلا خلاف . . . دليلنا : ما رواه عبد اللّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : ليس في الإبل شيء حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة ، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت ففيها ابنة مخاض ، فإن لم يكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت على خمس وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت فحقة إلى ستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت فبنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون . ومثل هذا روى الناس كلهم في كتاب النبي صلّى اللّه عليه وآله كتبه لعماله في الصدقات وهو مجمع عليه .